Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 968

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]

أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة (١) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيًّا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشُه فيها كفاية (٢). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون (٣) تمام الكفاية إلى ما يجد (٤). وإن كسدت صناعتُه؛ كان كالزَّمِنِ (٥). وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (٦)، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه (٧) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومُنع للحديث.

فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]

واختلف في معنى قول النبي ﷺ: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ (٨) " (٩)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 968 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.