Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 974

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]

يرتجى من كافر الدخول في الإسلام بالعطاء، ولا يقدر عليه بالسيف. ويخشى على الآخر الارتداد واللحوق بدار الحرب، وُيرجى أن يكون العطاء يصده عن ذلك، فيعطى كما قال النبي ﷺ: "خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ" (١). ويرى (٢) من كافر بعد الأسر الأنفة والتجبر، ويختار القتل على الدخول في الإسلام بالقهر، والتهديد بالسيف، ويرجى منه باللين، والاستئلاف والعطاء الدخول في الإسلام، فيُعطى عند (٣) ذلك.

فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]

وأما قول الله سبحانه: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]. يريد: العتق، فينبغي أن تشترى من الزكاة (٤) رقبة مسلمة (٥)، سالمة من العيوب، ليس فيها عقد حرية مما يكون (٦) ولاؤها للمسلمين.

واختلف في خمس: في عتق المعيب، وإعطاء المكاتب، وهل يُعطى الرجل مالًا ليعتق عبده، أو يفدي به أسيرًا أو يعتق بعض عبد، فقال أصبغ في العتبية: إن أعتق عبدًا (٧) معيبًا، مما (٨) لا يجزئ عن الواجبات- لم يجزئه (٩). والذي يدُل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 974 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.