Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 975

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]

عليه قول مالك وغيره من أصحابه- أنها تجزئه (١). وقال أحمد بن نصر: إنها تجزئه. ولم يُجز مالك في كتاب محمد، أن يعطى من الزكاة لمن يعتق عبده عن نفسه، وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر.

وكره مالك في المدونة، أن يُعان منها مكاتب (٢). وأجازه غيره (٣)، فإن وفَّى وإلا انتزع منه ذلك.

وقال مالك (٤) في كتاب محمد: إن أعطي ما يتم به عتقه؛ فلا بأس (٥). وقال أيضًا: لا يعجبني ذلك (٦). وقال أصبغ، ومحمد بن عبد الحكم: يجزئه (٧). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يفتدي منه أسيرًا (٨). وأجاز ذلك ابن حبيب (٩)، ومحمد بن عبد الحكم، فأجرى أمر العتق من الزكاة مرة (١٠) مجرى العتق عن الواجبات؛ الظهار والقتل، فلا يجزئه إلا ما يجزئ فيه، ومرة لم يقس عليه.

ويختلف على هذا (١١) إذا أعتق بعض عبد، فمن أجراه مجرى العتق عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 975 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.