Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 976

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]

الواجبات؛ منع ذلك (١) وسواء أعتق بعضًا وبقي الباقي رقيقًا، أو أعتق ما تم به عتقه (٢).

ومنع مطرف في كتاب ابن حبيب، أن يُعتق بعضُ عبدٍ إذا كان لا يتم به عتقه (٣)، وأجازه إذا كان يتم به عتقه (٤)، وراعى في ذلك الولاء؛ لأن ميراثه إذا لم يتم عتقه لمن له بقية رقه. وإذا تم عتقه؛ كان للمسلمين من الولاء بقدر ما عتق منه من (٥) الزكاة (٦).

وعلى القول في المكاتب والأسير أنها تجزئ، يجوز (٧) عتق بعض عبد وإن لم يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب والأسير، ولا فيمن أعطي مالًا (٨) ليعتق عبده عن نفسه. وإذا لم يراع الولاء؛ فلا شك أن للعبد في عتق بعضه منفعة، فإن أعتق نصفه؛ كان له يوم من نفسه.

ولو دفع رجل زكاته للإمام، فرأى أن يعتق منها ولد رب المال، أو والده- جاز له ذلك (٩)؛ لأنه فك رقبة، والولاء للمسلمين، وهو في هذا أجوز منه في الأسير والمكاتب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 976 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.