Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 985

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في تبدية أهل الزكاة، وهل يصدق من ادعى أنه فقير أو غارم، أو ابن سبيل، أو مكاتب أو أنه تحمل بحمالة، ومن أخذ الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟
  3. فصل [فيمن ادعى الفقر]

فصل [فيمن ادعى الفقر]

ومن ادعى أنه فقير؛ صُدِّق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك، فإن ادعى أن له عيالًا وأراد الأخذ لهم فإن كان من أهل الموضع وقدر على كشف ذلك- كشف عنهم (١)، وإن لم يقدر (٢) صُدِّق على ذلك، أو كان طارئًا صُدِّق. وإن كان معروفًا بالغنى (٣) كُلِّف بيان كيف (٤) ذهاب ماله، وإن كانت له صناعة فيها كفاية، فادعى كسادها؛ صُدِّق. واستحسن أن يكشف عن بيان ذلك، فإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق.

وإن ادعى أنه مكاتب كلف بيان ذلك (٥)؛ لأنه على العبودية والصدقة لا تحل للعبد. وأرى أن يكشف عن الكتابة وعن قدرها، ثم القول قوله: أنه عاجز.

وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات (٦) الدعوى والعجز عنه؛ لأنه على براءة الذمة من الدَّيْن حتى يثبت، وبعد إثباته على الملاء إذا كان عن مبايعة حتى يثبت العجز، إلا أن يكون الدَّيْن من طعام أكله، أو ثوب لبسه، ويدعي من له ذلك الدَّيْن بقاءه.

وإن ادعى أنه تحمل بحمالة، وأن الطلب توجه عليه بها، وأنه عاجز عنها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 985 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.