Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 986

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في تبدية أهل الزكاة، وهل يصدق من ادعى أنه فقير أو غارم، أو ابن سبيل، أو مكاتب أو أنه تحمل بحمالة، ومن أخذ الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟
  3. فصل [في تعريف الفقير والمسكين]

كُلِّف بيان جميع (١) ذلك.

وإن ادعى أنه ابن سبيل؛ أعطي إذا كان على هيئة الفقير. قال مالك في المجموعة: وأين يجد من يعرفه (٢).

وقال في الذي يقيم السَّنَة والسنتين، ثم يدعي أنه لم يقم إلا لأنه (٣) لم يجد ما يتحمل به، أيعطى (٤) على أنه ابن سبيل؟ فقال: المجتاز أبين أن يُصَدَّق (٥)، وإن صدق هذا أعطي (٦).

فصل [في تعريف الفقير والمسكين]

واختلف في الفقير والمسكين، فقال مالك في كتاب ابن سحنون: الفقير الذي لا غنى له، ويتعفف ولا يسأل، والمسكين الذي لا غنى له، وهو يسأل (٧). وقال في المجموعة: الفقير الذي يحرم الرزق، والمسكين الذي لا يجد غنى، ولا يسأل، ولا يُفطن له (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 986 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.