Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 990

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها
  3. فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي ﷺ]

باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها

ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوفِّ به أخذت منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال. ولو قيل تنتزع منه، لكان وجهًا.

فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي ﷺ -]

لا تحل الصدقة لآل النبي ﷺ لقوله: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ". أخرجه البخاري، ومسلم (١).

واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث:

أحدها: من آله بنو هاشم، أو قريش؟، والثاني: دخول مواليهم في التحريم، والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشم (٢). وقال أصبغ: هم عشيرته الأقربون آل غالب؛ لأنه ﷺ حين نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. نادى: "يا آل قصي، يا آل عبد مناف (٣) " (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 990 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.