Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 991

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها
  3. فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي ﷺ]

والقول الأول أحسنُ؛ لأن العشيرة غير الأقارب، والعشيرة تتسع، وإنما نزل القرآن في الأقرب (١) من العشيرة، ليس الأقربين مطلقًا، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة (٢).

وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد (٣). ومنع ذلك مطرف، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضًا (٤): لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (٥).

والذي آخذ به، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات، والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله ﷺ رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله ﷺ: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله ﷺ فأسأله، فأتاه (٦) فسأله، فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَلا لموَالِينَا". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده (٧) فيه فائدتان:

إحداهما: أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب، فمن بعدهم إلى غالب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 991 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.