Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1026

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب فيمن اشترى ماشية بدنانير، أو كانت له ماشية فباعها بدنانير. هل يزكي الثاني على حول الأول؟ وفي تحويل الماشية في الماشية

قد مضى لها ستة أشهر فلا يكون عليه أن يحتسبَ من حولِ الدنانيرِ.

واخْتُلِفَ أيضًا إذا اشترى غنمًا بدنانيرَ، ثم باع الغنم قبل مجيء الساعي، وقبل أن تجريَ فيها زكاةٌ، فقال مالك وابن القاسم في المدونة: يرجع في زكاته إلى زكاة العين، فيزكي ثمنها من يوم أفادَ الذهبَ الذي اشْتُرِيَتْ به (١). وقال أيضًا في غير المدونة: يزكي من يوم اشترى الغنم (٢).

قال الشيخ ﵀: بناء (٣) الحول في المالين على وجهين: فإن كان المالان مما يجمعان (٤) في الزكاة جمعهما (٥) في الحول. فمثال ذلك: الذهب والفضة وهما مما يجمعان في الزكاة. فإذا كان له عشرةُ دنانيرَ ومائة درهم وجبت عليه الزكاة. وكذلك في بناء الحول، إذا أقامت بيده (٦) ستة أشهر ثم باعها بمائتي درهم، فأقامت بيده ستة أشهر، وجبت عليه الزكاة.

وإذا كان المالان مما لا يجمعان في الزكاة، كالعين والماشية، فكذلك لا يجمعان في الحول. فلو كانت لرجل عشرة دنانير وعشرون شاة لم يجمعا في الزكاة، فكذلك إذا أقامت الدنانير في يده ستة أشهر، ثم ابتاع بها (٧) أربعين شاة، لم يزكِّها إلا لحول من يوم الشراء (٨)، ولم يبنِ على حول العين، كما لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1026 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.