Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1027

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب فيمن اشترى ماشية بدنانير، أو كانت له ماشية فباعها بدنانير. هل يزكي الثاني على حول الأول؟ وفي تحويل الماشية في الماشية
  3. فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها

يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل ألا يُزكى مالٌ إلا باجتماع وجهين (١): أن يكون نصابًا، ويقيم بيده حولًا. فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة. وكذلك إذا أقامتِ الغنمُ في يديه ستةَ أشهرٍ، وهو تمام حولِ العينِ، وأقام (٢) ثمن الغنم في يديه ستة أشهر، وهو تمام حول الغنم، لم تجب فيه (٣) زكاةٌ.

فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها

واخْتُلِفَ فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها، أو من غير جنسها، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ (٤) في المدونةِ فيمن باعَ غنمًا بغنمٍ: إنه يبني الثانيةَ على حولِ الأولى. وإن باعها بإبلٍ، أو بقرٍ، استأنف بالثانية حولًا، ولم يزكِّها على حولِ الأولى (٥). وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باعَ غنمًا بغنم: إنه يستأنف للثانية حولًا (٦). وقال أيضًا: يزكي للثانية (٧) على حولِ الأولى، مثل قوله الأول (٨). وقال في المدونة فيمن باع غنمًا بإبل أو بقر: إنه يستأنف بالثانية

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1027 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.