Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1076

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في زكاة الحرث، والأصناف التي تجب فيها الزكاة، ونصابها، والقدر الذي يجب للمساكين فيها
  3. فصل [زكاة ذوات الزيت]

بحكمه. وعلى القول أن الأتباع مراعاة في نفسها لا يزكى؛ لأنه ليس مما في الحديث ولا أصلًا للعيش، وكذلك العنب الشتوي هو تفكهٌ.

وتجب الزكاة فيما يزهي من النخل، وإن كان لا يتمر (١)؛ لأنه مما هو أصل للعيش (٢). والاختلاف، هل تجب الزكاة بنفس الزهو وقبل أن يصير تمرًا؟

فصل [زكاة ذوات الزيت]

الزكاةُ تجبُ فيما يُراد منه زيته، وذلك في خمسة: الزيتون، والجُلْجُلان، وحب الفجل وبزر (٣) الكَتَّان والقُرْطُم، على اختلاف في هذه الثلاثة. فقال مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق (٤). وقال في المجموعة: في بزر الكتان وحب القرطم لا زكاة فيهما (٥). قيل له: إن بعض الناس يعصر منه الزيت الكثير، فقال: فيزكى إذا كثر. (٦) قال سحنون. وقد قال: لا زكاة فيه، قال (٧): وهو أحب إليَّ (٨). وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة في بِزْرِ الكتان، ولا في زيته؛ إذ ليس بعيش (٩). وقيل في بزر الفجل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1076 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.