Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1077

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في زكاة الحرث، والأصناف التي تجب فيها الزكاة، ونصابها، والقدر الذي يجب للمساكين فيها
  3. فصل [زكاة ذوات الزيت]

أيضًا: لا زكاة فيه (١). ويلحق بهذه بزر السَّلْجَم إذا عمل بمصر، والجوز إذا عمل (٢) بخراسان، وقد ذكر أنهم يعوِّلون على زيتها للأكل.

فأمَّا الزيتون فالأصل فيه قول الله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٤١]؛ ولأنه في البلدان التي هو بها مقتات وأصل للعيش. وكذلك الجلجلان باليمن والشام هو عندهم عمدة في الاستعمال للأكل، ولا تجب فيه الزكاة عندنا بالمغرب على أصل المذهب: أن الزكاة إنما تجب فيما كان مقتاتًا أصلًا للعيش؛ لأنه (٣) إنما يراد للعلاج ويقام منه الادهان كالبنفسج (٤) والورد والياسمين وما أشبه ذلك، وقد تقدم من (٥) قول أبي الحسن ابن القصار في التين: أنه لا يزكى في المدينة، ويزكى بالشام (٦)، ولأن هذه الأشياء لم يأتِ في زكاتها نص عن النبي ﷺ، وإنما تُرَدُّ إلى غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا وجدت فيها الشروط التي تجب بها الزكاة.

وأما بزر الكَتَّان فالصواب أن لا زكاة فيه؛ لأنه لا يراد للأكل، ولا في حب القرطم؛ لأنه ليس مما يعيش (٧)، ولأن النصاب في الحبوب خمسةُ أوسقٍ،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1077 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.