Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1084

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في نصاب ما أخرجت الأرض، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه
  3. فصل [في زكاة النخل والثمار]

الشأن أن أربابه يبيعونه (١) لما كان لا يدخر؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من الثمن؛ لأن فيه حُسن نظرٍ للمساكين، ولا كلفة على المالك في بيعه جملة، وإن أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه. وقال مالك في الجُلْجلانِ: إن كان يعصرُ أخذ من زيته، وإن كان يبيعونه حبًّا أخذ من ثمنه (٢).

وقال أشهب في مدونته في الزيتونِ يبيعه صاحبه قبل عصره: إن المصدق فيه بالخيار، إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه، وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له (٣). وقال محمد بن عبد الحكم: تجب الزكاة فيه حبًّا وليس عليهم عصره (٤)، وهو أقيس لقول الله ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. قال محمد بن مسلمة: جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله، وهذا يتضمن إخراج الزكاةِ منه على هيئة ما هو عليه وقت حصادِه، وهو مفهوم الحديثِ أنَّ الزكاةَ جزءٌ من المكيلة التي هي خمسة أوسق، وقياسًا على سائرِ الحبوبِ أنها تخرج زكاتها إذا صارت حبًّا. وكذلك الجُلْجلان ليس عليه عصره وإن كان ممن يعصر نصيبه منه.

وقال مالك في كتاب محمد في العنب: تخرج مكيلة ذلك زبيبًا. قيل له: فإن كان أهله (٥) إنما يبيعونه عنبًا في السوق كل يوم، ولا يعرف خرصه، ولا يجد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1084 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.