Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1085

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في نصاب ما أخرجت الأرض، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه
  3. فصل [في زكاة النخل والثمار]

من يخرصه له، قال: وأرى أن يؤدي من ثمنه (١).

وقال مالك (٢) فيمن باع الفول أخضر: أحب إليّ (٣) أن يتوخى خرص ذلك يابسًا وإن زاد قليلًا (٤).

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده، ويكون المبتاعُ أمينًا عليه يخبره بكيله، ويخرج الزكاة على ذلك (٥). قال: ولا بأس أن يشترط بائع الحائط الزكاة على مشتريه (٦)، يريد: إذا كان المشتري أمينًا وممن يوثق بقوله، وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه (٧) لا يدري أصدقه أم كذبه؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري، يجوز له (٨) إذا كان المشتري ثقة ممن لا يتهم في إمساكها، ولا في القدر الذي يخرجه، وإن كان ربها يقبض ذلك فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيما يدفعه إليه إذا كان غير مأمون، وهذا إذا كان البيع بعد الخرص، أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه، فإن شكَّ فيه لم يجز البيع إلا أن يشترطَ ذلك الجزء على كل حال، فإن وجبت فيه الزكاةُ صرف ذلك للمساكين، وإن لم تجب فيه (٩) الزكاة أخذ البائع ذلك

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1085 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.