Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم لا؟

فمن جعله نجسًا أوجب عليه غسل اليد، ومن رأى أنه لا ينجس لم يوجبه وكان غسلها ندبًا.

وإذا كان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده أمر أن يغسلها على وجه التنظف؛ لإمكان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه (١) أو لاقت وسخًا، فمن لم يفعل فلا شيء عليه.

وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك، فالمشهور عن النبي ﷺ أنه كان يبتدئ وضوءه بغسل يديه (٢).

وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثًا واحدًا أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فابتدأ بالمضمضة ولم يغسل يده (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 17 (SanadKitab #14591, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.