Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

والمضمضة والاستنشاق سنتان لفعله ﷺ لهما ولقوله: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ" (١) وليس بواجب؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والوجه ما واجه، وهذه بواطن.

وإن أدخل المتمضمض إصبعه ودلّك بها أسنانه فذلك حسن، فإن طرح الماء صافيًا وإلا غسل تلك الإصبع قبل إعادتها في الإناء وأعاد المضمضة، ويبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائمًا ويضع يده على أنفه عند نثره؛ لأنه أبلغ في النظافة وفي طرح ما هناك. وأنكر مالك في "المجموعة" أن يستنثر (٢) من غير أن يضع يده على أنفه (٣).

ومن ترك المضمضة أو الاستنشاق أتى بما ترك، ولم يستأنف الوضوء ولم يعد الصلاة إن كان ناسيًا. واختلف في المتعمد، فقيل: لا إعادة عليه، وقال ابن القاسم في "العتبية": أحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت (٤).

قال الشيخ ﵀ والإعادة في العمد والنسيان أحسن وأحوط ليخرج من الخلاف ومن القول أنهما فرض.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 18 (SanadKitab #14591, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.