Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

والفرض في الوجه غسل جميعه، وأول ذلك منبت الشعر من الجبهة إلى آخر الذقن، والنزعتان (١) من الرأس تمُسحان ولا تغسلان.

قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في شعر الصدغين: "من الرأس" (٢)، يريد ما لم يكن منه داخلًا في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه.

وغسل ما بين المنخرين (٣) وظاهر الشفتين فرض.

وفي البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال، فقيل: يغسل لأنه من الوجه. وقيل: لا يغسل وليس من الوجه، وقيل: يغسله الأمرد والمرأة، والخفيف العذار (٤) من الرجال، ولا يغسله الكثيف العذار؛ لأنه ساتر لما وراءه.

وعلى الأول فقهاء الأمصار؛ الشافعي (٥) وأبو حنيفة (٦).

وأرى أن تغسل ذلك المرأة ومن ذُكر معها؛ لأن ذلك مواجه منهم.

وفي الكثيف العذار نظر، فيصح أن يقال: إنه واجب؛ لأن الخطاب بوجوب الطهارة يتوجه قبل الالتحاء، فلا يزول ذلك الفرض بحدوث ساتر، وأن يقال: إن الفرض الأول سقط، وإن الخطاب يتوجه على ما يقع عليه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 19 (SanadKitab #14591, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.