Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1130

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في جوب الحج، وبماذا يجب، وعلى من يجب، وهل هو على الفور؟
  3. فصل [حج النساء]

تعود ثانية. قال: والرجال (١) والنساء في ذلك سواء (٢).

فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر.

وقال في كتاب محمد: لا أرى عليها مشيًا، وإن قويت عليه؛ لأن مشيهن عورة، إلا أن يكون المكان القريب من مكة. (٣)

وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة، ومن يُنظر لمثلها عند مشيها، وأما المتجالة (٤) ومن لا يؤبه إليها من النساء فيجب عليها كالرجل، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧].

ولقوله ﷺ لعقبة بن عامر ﵁ حين قال: "إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله، قال: مُرْهَا فَلْتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" (٥). وقد مضى ذكر هذا الحديث في كتاب النذر (٦).

وأما حجها في البحر، فقال مالك في كتاب محمد: ما لها وللبحر، البحر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1130 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.