Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في جوب الحج، وبماذا يجب، وعلى من يجب، وهل هو على الفور؟
  3. فصل الحج واجب على كل حر بالغ

حجة الفريضة، وليستأذنهما العام والعامين. (١)، فلم يره على الفور.

وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة، فليخرج وليدعهما (٢)؛ فجعله على الفور.

وقال في المرأة يموت عنها زوجها، فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام عدتها (٣). وجعله على التراخي.

وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت، وإن كره زوجها على القولين جميعًا؛ لأن التراخي حق لها، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلًا لم يكن للزوج أن يمنعها.

والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء (٤).

فصل الحج واجب على كل حُرٍّ بالغ

الحج واجب على كل حُرٍّ، بالغ، عاقل، وساقط عن الصغير، والمجنون، لقول النبي ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. . . الحديث" (٥).

وعن العبد لما روي عن النبي ﷺ أنه حج بنسائه (٦)، ولم يحج

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.