Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1135

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي

باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية (١)، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي

الغسل في الحج ثلاثة: للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة (٢).

وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام، إلا الحائض والنفساء. فإنهما لا تغتسلان لدخول مكة؛ لأنه لا يصح منهما طواف، وتغتسلان للإحرام؛ لأنه ينعقد عليهما حينئذ، ولوقوف عرفة؛ لأنه يصح منهما الوقوف.

ويتدلك في الأول خاصة، ولا يتطيب في شيء منها، فمن فعل ذلك فعليه الفدية، وقال أشهب في المجموعة: لا فدية في الأول (٣)؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ" (٤).

وذكر عن عائشة ﵂ أنها كانت تغتسل لرمي الجمار (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1135 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.