والأصل في الاغتسال للإحرام: حديث زيد بن ثابت ﵁، قال: "رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ". ذكره الترمذي (١). وحديث أسماء ﵂ أمرها النبي ﷺ -وكانت قد نفست-: "أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ" (٢).
ولدخول مكة حديث ابن عمر ﵄ كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى. فإذا صلى الصبح اغتسل، ويحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك (٣).
وذكر عنه مالك في الموطأ: أنه كان يغتسل للإحرام، ولدخول مكة ولوقوف عرفة (٤).
ويستحب أن يكون الاغتسال عند الإحرام. واختلف في الذي يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة، فقال مالك: ذلك واسع (٥). واستحب ذلك ابن الماجشون (٦).