Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1149

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في إفراد الحج والتمتع والقران

باب في إفراد الحج والتمتع والقران

ومن المدونة قال مالك: إفراد الحج أحب إلي (١)، وقال أشهب: فإن لم يفرد فالقران أولى من التمتع، إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام، فالتمتع أولى من الإفراد (٢).

قال الشيخ ﵁: التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ للحديث والقياس.

فأما الحديث فيه: قوله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبدِ. ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً". اجتمع عليه البخاري ومسلم (٣).

فتضمن الحديث ثلاثة أوجه:

أحدها: أمره ﷺ أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع، ومعلوم أنه لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1149 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.