Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1150

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في إفراد الحج والتمتع والقران
  3. فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]

ينقلهم من أفضل إلى أدنى.

والثاني: أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من الله تعالى لقوله ﷺ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً" ولا يقول ذلك فيما فعله بتوقيف من الله.

والثالث: أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه، لقوله ﷺ: "لمَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً".

وأما القياس فإنه لا يختلف أن قربتين أفضل من واحدة، وأن التمتع قد يقرب بقربتين؛ لأن جميعهما مكتوب له، وأن المفرد لم يأت إلا بقربة.

وبان بهذا أيضًا: أن المتمتع أفضل من القارن؛ لأن القارن لا يأتي إلا بعمل واحد.

فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]

يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه.

وإرداف الحج على العمرة (١) يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئًا، واختلف إذا شرع في عملها، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال:

فقال أشهب في كتاب محمد (٢): إذا شرع في الطواف ولو شوطًا لم يردف الحج (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.