Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

على أنه كان يخلل الظاهر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر لارتفاع بعضه عن بعض، فيكون التخليل (١) ليستوعب غسل جميع الوجه الظاهر، ويكون ذلك وفقًا بين الحديثين.

ويبدأ في اليدين باليمنى لقول عائشة ﵁: "كان رسول الله ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره". أخرجه البخاري ومسلم (٢). فإن هو ابتدأ باليسرى أجزأه.

ويتمادى بالغسل إلى المرفقين، واختلف في المرفقين، فذهب مالك وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب أبو الفرج (٣) وغيره إلى أنهما غير داخلين في الفرض (٤).

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حمل الآية على إدخال المرفقين أولى احتياطًا واستظهارًا، فجعل ذلك من باب الأحوط.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 22 (SanadKitab #14591, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.