Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يُبْدَل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مع المرافق، ولما روي عنه ﷺ "أنه كَانَ يُدِيرُ اَلماءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" (١).

والحجّة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازًا، وأنه ﷺ توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَلْ" (٢).

فبان بهذا الحديث أنه ﷺ كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.

واختلف في تخليل أصابع اليدين: هل هو واجب أو مستحب؟ وفي تخليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه واجب في اليدين مستحب في الرجلين (٣).

وقال ابن شعبان (٤):. . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 23 (SanadKitab #14591, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.