Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1196

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في طواف الوداع وطواف التطوع
  3. فصل [في طواف التطوع]

طال (١)، أو انتقضت طهارته استأنفه. وإن أعقب الأسبوع (٢) الأول بأسبوع ثان قبل أن يركع قطعه، ثم ركع عن الأول. وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه، قال ابن القاسم في المدونة (٣): لأنه أمر قد اختلف فيه (٤). وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع؛ فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين، ويجزئه. وقياس المذهب: أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول، ويوجب عليه الاستئناف فيما تقدم من الطواف. وقد اختلف فيمن نسي ركعتين حتى سعى، هل يستأنف الطواف، أم لا؟.

وكره مالك أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين، أو يصعد منبر النبي ﷺ بمثل ذلك. وأجاز ذلك ابن القاسم في دخول الحجر (٥).

وليس بالبين؛ لأنه من البيت، إلا ما زاد على ما كان من البيت، وهو ما بعد ست أذرع منه. وكره مالك لمن دخل البيت وجلس فيه أن يجعل نعليه فيه، ويجعلهما في حجرته (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1196 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.