Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1197

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في السعي بين الصفا والمروة

باب في السعي بين الصفا والمروة

ورد القرآن بإباحة السعي بين الصفا والمروة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. وتضمنمت الآية الندب لقوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾. وجاءت السنة في إثباته، قالت عائشة: "سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ -الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ" (١)، وثبت الأمر به، فقال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ؛ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَتَحَلَّلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ. . ." الحديث، وقد أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم (٢)، وقد تضمن هذا الحديث وجهين:

الأمر به، وأنه على حكم الإحرام. وقد اختلف في وجوبه، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة، وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده الرجوع ليأتي به (٣).

ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي؛ كان قد أفسد، وعليه القضاء. وإن فعل ذلك في حج، ولم يكن طاف للقدوم، ثم طاف للإفاضة،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1197 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.