Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

والبداية في المسح من أول منبت الشعر من الوجه والنهاية آخر الجمجمة.

وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر (١). وليس بحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس.

ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين، ويمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جميع الرأس ابتداءً؛ اتباعًا للحديث.

واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال:

فقيل: لا يجزئه إلا مسح جميعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار (٢) وابن الجلاب (٣) وغيرهما، وقال محمد بن مسلمة (٤): إن مسح الثلثين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 26 (SanadKitab #14591, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.