Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

فأكثر أجزأه (١)، قال لأن (٢) المسح لا يستوعب كل شيء مرّ عليه.

وقد جاء عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ مَرَّةً (٣). وقال القاضي أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع.

وقال أشهب (٤) في "العتبية": إن مسح المقدم أجزأه. قيل له. فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه (٥). وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، والأول أحسن.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (٦)، وهو المبين لأمته عن الله ﵎، ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على أمته. وما روي عنه ﷺ أنه مَسَحَ بِنَاصِيَتهِ وَعَلَى العِمَامَةِ (٧). فحجّة للقول بمسح

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 27 (SanadKitab #14591, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.