Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف, وهل يحل له النساء والصيد؟
  3. فصل [في رمي الجمار]

أول يوم ولا فيما بعد (١).

ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا يوم النحر أن يتأخروا عن رمي الغد؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: أرخص رسول الله ﷺ لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (٢).

قال مالك في الموطأ: يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم (٣) الذي يليه رموا من الغد لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم (٤). وذلك أنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يقضي ما (٥) يجب عليه.

وقال في مسند الترمذي: يرمون يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم، فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: اليوم الأول، ثم يرمون يوم النفر (٦).

وقوله في الموطأ أتى به على وجه الشك أو على وجه التخيير، فلو كانت الرواية "يرمون الغد ليومين" لكانت تعجيلًا. ولو كانت من بعد الغد ليومين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.