Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1227

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف, وهل يحل له النساء والصيد؟
  3. فصل [في الحصى التي يرمى بها]

لكانت تأخيرًا، فلما أشكل الأمر في الحديث لقوله: "أو من بعد الغد" أمره بالتأخير؛ ليكون قد أتى به بعد الوجوب. وإن عجل أجزأه، ولم يكن بمنزلة من لم يرم؛ لإمكان أن يكون ذلك من لفظ النبي ﷺ فيكون تخييرًا.

فصل [في الحصى التي يُرمى بها]

واللقط أحب إلى مالك من الكسر (١). وفي كتاب مسلم: أنها تكون مثل حمى الخذف (٢). ولا يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي بها، فإن فعل أجزأه عند مالك (٣). وقال ابن شعبان: لا يجزئه. لأنه قد تعبد به مرة كمن توضأ بماء قد توضأ به مرة (٤). قال: ولأن المعروف أن ما يتقبل من الحصى يرفع، فيكره أن يرمي بما لم يتقبل. وكرهه أيضًا مالك في الحصاة الواحدة (٥). وهذا إذا كانت مما رمى به غيره، ولو كرر الرمي بحصاة واحدة سبع مرات لم يجزئه.

وأول وقت الرمي يوم النحر بعد الفجر، فمن رمى قبل لم يجزئه. ويستحب أن يؤخر حتى تطلع الشمس، ثم له سعة في التأخير ما لم تزل الشمس فلا يؤخر عنه. قال ابن القاسم في العتبية: فإن زالت الشمس (٦)؛ فات الرمي، إلا لمريض أو ناسٍ (٧). وأول وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1227 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.