Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس

غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه (١).

ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسًا على من توضأ بماء قد توضأ به.

وقال ابن الماجشون (٢): إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به (٣).

والأذنان يُمسحان ولا يُغسلان. واختلف هل مسحهما فرض أو سنة؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما.

فأما الصماخان (٤) فسنة قولًا واحدًا. وقال مالك في "المدونة": والأذنان من الرأس، يستأنف لهما الماء (٥)، يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 33 (SanadKitab #14591, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.