Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس

وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (١).

واختلف بعد القول إنهما (٢) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين:

أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟

وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا.

واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (٤). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (٥)، وأن الصحابة ﵃ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه ﷺ مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 34 (SanadKitab #14591, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.