Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين

فكان عندهم أن قولهم: "مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه.

فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين

فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في "المدونة": الكعبان (١) هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما (٢). قال في "المختصر": وليس الظاهر في ظهر القدم (٣).

وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشِّرَاك (٤).

والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في "مجمل اللغة": الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق (٥).

وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم (٦). والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 35 (SanadKitab #14591, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.