Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1397

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في تحريق العدو بالنار والتدخين عليهم, وإذا أحرقواهم مراكب المسلمين هل يلقي المسلم نفسه في البحر؟

باب في تحريق العدو بالنار والتدخين عليهم, وإذا أحرقواهم مراكب المسلمين هل يلقي المسلم نفسه في البحر؟

وإذا كان العدو (١) في حصن فلا بأس أن يرمى بالمجانيق (٢)، وإن كان فيهم نساء أو ذرية أو مسلمون أسارى، إلا أن يبرزوهم لموضع الرمي، فلا يرموا به (٣).

ولا بأس أن يرموا (٤) حينئذ سور الحصن؛ ليتوصل إلى هدم ما يتوصل به إلى الدخول، ولو أبرزوا حينئذ الأسارى، وقالوا: إن فعلتم ذلك قتلناهم؛ لرأيتُ أن يوقف عنهم حتى يجعل الله لهم فرجًا.

ولا بأس أن يُحْرَق سور الحصن بالنار؛ ليتوصل إلى الدخول.

وإن كان يحرق [من فيه] (٥)؛ جاز إذا لم يكن فيه (٦) إلا المقاتلة، ولم يقدر عليهم بغير الحرق، ولم يجز إذا كان فيه أسارى من المسلمين.

واختلف إذا كان معهم نساؤهم وذراريهم، ولا مسلمين معهم، فمنعه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1397 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.