Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1404

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في قسم الفيء والخمس والغنائم وفيمن تصرف

يشك أنها لم تقسم، وإنما جهل ما جعل عليها، فيكشف عنه، فإن لم يجد عالمًا؛ استأنف النظر فيما يجعل عليها.

وإلى هذا ذهب ابن القاسم في جزية الجماجم، يكشف عنها (١) هل الذي جعل على الأرض والجماجم شيء واحد، أو على كل شيء بانفراده، فإن لم يعلم ما جعل عليها؛ كانوا تبعًا للأرض.

يريد: تبعًا في الاجتهاد، هل يجعل ذلك جملة أم لا؟

والأموال التي تؤخذ من أهل الكفر على ثمانية أوجه:

صلح، وعنوة، وما انجلى عنه أهله ولم يوجف عليه، وجزية الجماجم، وخراج الأرض، وعشور أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلادهم، وما أُخذ من الحربيين إذا نزلوا بأمان، والركاز (٢).

وجميع هذه الأموال، يجوز أن تصرف فيما تُصرف فيه الزكاة. ويجوز أن تصرف فيمن لا تحل له الزكاة، فيعطى منها الأغنياء وأقرباء رسول الله ﷺ؛ لأن أخذهم ليس على وجه الصدقة (٣)، ويوقف منها في بيت المال إذا رأى الإمام (٤) ذلك.

وهي في ترتيب صرفها على وجوه: فيصرف كل مال في البلدة التي جبي منها إذا كان فيها ما يوجب صرفه فيه، أو من يستحق منه شيئًا، ولا ينقل إلى غيره، أن يكون لذلك وجه (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1404 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.