Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1417

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في سهمان الخيل ومن لا يسهم له منها

باب في سُهمان (١) الخيل ومن لا يسهم له منها

ويُسيم للفارس سهمٌ ولفرسه سهمان؛ لحديث ابن عمر ﵄، قال: جعل رسول الله للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا. اجتمع عليه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، وهذا لفظ البخاري (٢).

واختُلفَ فيمن معه فرسان: فقال ابن وهب: يُسهم (٣) لهما (٤). وذكر ابن القصار عن ابن الجهم: أنَّه أَنْكَرَ القولَ أَنْ يسهم لواحد منهما. وقال: رأيت من انتهى إليَّ قولُه من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين يقولون: يسهم لفرسين، ولأن صاحب الفرس كالراجل؛ لأنه لا تؤمن عليه الحوادث (٥). يريد: أنَّه يتكلَّف مؤونة الثَّاني، وإخراج الثمن فيه، والنفقة عليه عدة لما يحدث بالآخر.

والأول أحسنُ؛ لأنَّ القتال على واحد، والموت وغيره من الطوارئ.

ولا يسهم لثلاث: ولا يسهم للبراذين (٦) إلا ما قارب منفعة الخيل، ولا للبغال ولا للإبل؛ لأنَّ منفعتَها غيرُ مقاربةٍ لمنفعة الخيل، ولا يسهم لكسير ولا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1417 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.