Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1418

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في سهمان الخيل ومن لا يسهم له منها

حطيم ولا لهرم ولا لصغير لم يبلغ أن يركب.

واختُلفَ في المريض والرهيص (١) والصغير الذي لم يبلغ الركوب: فقال في المدونة: يسهم للمريض والرهيص (٢).

وروى عنه أشهب وابن نافع: لا يسهم للمريض (٣). وعلى هذا لا يسهم للرهيص، وهو أحسن.

وإذا لم يسهم للبراذين لضعف منفعتها عن الخيل- كان أبن ألا يسهم للمريض إذا كان مرضه من قبل الإدراب (٤)، وإن كان بعد أن قاتل عليه.

ويُختلف إذا كان مرضه بعد الإدراب وقبل القتال قياسًا على موته حينئذ؛ لأن مرضه قطع الانتفاع به كموته. وهو أحسن، وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، قال: بخلاف الرجل العليل؛ لأنَّ فيه المشورة إن كان فيه موضع المشورة (٥). وعلى قوله إن لم يكن موضعًا للمشورة- لا سهم له.

وقال سحنون في كتاب ابنه، في الصغير لا يقاتل على مثله: هو راجل، ولو كان فيه بعض القوة لذلك لأسهم له (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1418 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.