Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1452

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الجزيه , ومن لا يصح أن تقبل منه، ومن لا يخاطب بقتال، ولا بجزية
  3. فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]

قال مطرف وابن الماجشون (١): وهذا في مبتدأ حملها، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه (٢).

قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم, ولا توضع الجزية عنهم (٣).

فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]

وأما قدرها، فقال مالك في كتاب محمد: جزية الجماجم على ما فرض عمر ﵁ على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعون درهما، ولا يزاد، وإن كثر يسرهم (٤).

واختلف هل ينقص الفقير، فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم، أنه قال: لا ينقص.

وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله، قال: وكتب عمر ﵁ أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم، ثم إن (٥) احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال (٦).

وقال (٧) ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1452 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.