Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1453

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الجزيه , ومن لا يصح أن تقبل منه، ومن لا يخاطب بقتال، ولا بجزية
  3. فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]

وهو أحسنُ للحديث أنَّ النَّبي ﷺ أمر معاذا ﵁ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا. يريد: محتلمًا (١).

وأمر عمر ﵁ بأربعة دنانير، فثبت أنّها تختلف باختلاف حالهم من الغنى والفقر. وإنَّما لم يَرَ مالك أَنْ يزاد على ما فعل عمر ﵁، أنَّه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مُدَّين من الحنطة على كل نفس في الشهر، مع ثلاثة أقساط زيتٍ ممن كان بالشام (٢) والجزيرة.

وعلى من كان من أهل مصر إردب من حنطة في كلّ شهر، قال: ولا أدري كم من الوَدَك (٣) والعسل، وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسو النَّاس، وعليهم (٤) أن يضيفوا من مرَّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام.

وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا (٥) كلَّ شهر على كلّ رجل مع كسوة معروفة، ولا أدري كم كان قدرها، كان عمر يكسوها النَّاس، وأربعة دنانير يسدُّ به (٦) فيما كان عليهم من الطعام والإدام والكسوة والضيافة (٧).

فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من سوى العين؛ لم يخرج فاعله من قضاء عمر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1453 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.