Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1465

  1. كتاب الصيد
  2. الأصل في الصيد قول الله ﷿: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]. وقوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: ٩٦
  3. فصل [في أحكام الصيد]

يصيبَبه، وهو حدّه.

وفي حديث أبي ثعلبة دليل لمن قال في المنْخَنقَة وأخواتها: أنه إذا نزل بها من ذلك ما لا تعيش معه فأدركت ذكاتها- أنَّها تؤكل، لقوله: "وَإِذَا صَادَ بِمَا لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ" (١). وهذه عبارة عمَّا لو لم يدركْه لفات.

فصل [في أحكام الصيد]

الاصطياد على خمسة أوجهٍ: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومَكْروه، وممنوع.

فالمباح: ما كان للمعاش اختيارًا، إما لأكلٍ أو لينتفع بثمنه.

والمندوب إليه: ما سدَّ خلته وكفَّ وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيشٍ.

والواجب: ما كان لإحياء نفس (٢) إذا خَشيَ على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.

والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكَرهَه مالك. وقال الليث: ما رأيت حقًّا أشبهَ بباطلٍ منه (٣). وأجازَه محمد بن عبد الحكم.

والممنوع: ما لم ينو ذكاتَه عبثًا؛ ولأنَّه من الفساد ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات؛ فهو ممنوع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1465 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.