Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1466

  1. كتاب الصيد
  2. الأصل في الصيد قول الله ﷿: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]. وقوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: ٩٦
  3. فصل [النية في الاصطياد]

فصل [النيّة في الاصطياد]

النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصَّيد من جواز أكله ومنعه.

والصَّيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (١) بالكراهية والتحريم.

فالأول: الغزْلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (٢)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلبٍ فلا يحلّ اصطياد شيء من (٣) هذه، إلا بنيَّة الذَّكاة، أو يدعه.

والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ" (٤) وعلى هذا مذهب مالك، أنَّه يَجوز قتله ابتداءً، إلا أنْ يصيبَ إنسانًا حاجةٌ تبيح أكلَه؛ فيستحبّ له أَنْ يَنْوي الذَّكاةَ. قاله أبو بكر الوقَار (٥).

والثَّالث: الأسد والنَّمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنَّه حرام.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1466 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.