Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1538

  1. كتاب الذبائح
  2. باب فيمن تصح منه الذكاة
  3. فصل [فيما يحل من ذبائح أهل الكتاب]

حرموه على أنفسهم. (١) وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن وهب: يؤكل ما حرمه الله ﷿ عليهم، وما حرموه على أنفسهم. وهو قول محمد بن عبد الحكم (٢). قال: إنما أخبر الله سبحانه عمّا حرم (٣) عليهم في التوراة، وقد جاء النبي ﷺ بتحليل ذلك. واحتج من نصر القول الأول بقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وهو ما أحل لهم قبل ذلك. وقال ابن الجهم: المعنى ذبائحهم.

قال الشيخ ﵁ (٤): مضمون الآية: الإخبار عما كان محرمًا في التوراة، وقد نسخ ذلك بما خوطبوا به من الدخول في شرعنا، إلا أنهم معتقدون أن ذلك التحريم باق، وأن هذه الذكاة ليست بذكاة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية (٥). فسواء كان ذلك (٦) المذكَّى مِلْكًا لهم، أو لمسلم وكَّلهم (٧) على ذبحه. ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة؛ لأنه نوى الذكاة، وإن كانت عنده فاسدة (٨).

ويختلف على هذا لو وكَّل رجلٌ رجلًا على أن يذبح له بعيرًا أو أن ينحر له شاة، والآمر يعتقد أن تلك ذكاة، والمأمور لا يعتقد ذلك، فلا يكون ذكيًّا على

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1538 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.