Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1547

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
  3. فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]

والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن (١)؛ لأنَّ الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمرٍ لا شك فيه من آية أو سُنة أو إجماع، وقد عدم جميع (٢) ذلك. وبين ذلك قول النبي ﷺ: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ" (٣). ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه.

وأما قوله ﷺ لأبي بردة ﵁: "وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٤)؛ فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السُّنة؛ لأن لها صفة يؤتى بها عليها (٥)، فمتى (٦) أخل بها كان بمنزلة من (٧) لم يأت بها، ولو أراد من كان في حجٍّ أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له.

فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]

ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل (٨) البيت، وأحب إليّ إذا كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1547 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.