Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1548

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
  3. فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]

ولا يجزئ (١) عند مالك أن يشترك القوم في الأضحية، فيخرج كل واحد منهم جزءًا من الثمن؛ لأنَّ كل واحد منهم إنما ذبح بقدر ما ملك منها. وأجاز أن يشرك أهله (٢)؛ لما روي عن النبي ﷺ -أنه ذبح شاة، وقال: "هَذِه عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي" (٣).

وقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي أن يذبح أضحية عن نفسه وعن أجنبي تطوعًا، ولا يدخل يتيمه في أضحيته، ولا يشرك بين يتيمين في أضحية، وإن كانا أخوين، وله أن يدخل في أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه الفقيرين، وإن كانا مليين، وضحى عنهما؛ فعن كل واحد منهما شاة (٤). وأما جده وجدته؛ فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد (٥) بشاة، إلا أن تكون الجدة (٦) زوجة الجد فيدخلها في شاة، كما لو بعثها إلى جده، فذبحها الجد عن نفسه وعن زوجته، قال ابن مُيسِّر (٧): وذلك بإذن الجد (٨). قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار، الذين (٩) يدخلهم الجد في أضحيته من (١٠) عياله (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1548 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.