Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1604

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب فيما يحل ويحرم من المطاعم
  3. فصل [في لحم الخنزير وشحمه]

فصل [في لحم الخنزير وشحمه]

ولحمُ الخنزير وشحمُهُ (١) حرامٌ، وورد النصُّ بذكر اللحم؛ لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم (٢) واللحم.

وحكم الجلدِ حكم اللحمِ؛ لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطًا (٣)، فيكون ذلك مما يُستطاب منها، وإنما تعاف النفسُ الجلدَ إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغهِ؛ قياسًا على جلد الميتة إذا دبغ؛ لأن كليهما حرامٌ.

وقد أبان النَّبي ﷺ في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام (٤).

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به بعد الدِّباغ بخلاف جلد الميتة (٥). يريد: لأنَّ النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.

واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك في المبسوط للخرازة (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1604 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.