Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1606

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب فيما يحل ويحرم من المطاعم
  3. فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]

أكل ذي ناب من السباع، ثم أدخل الحديث (١).

وقال الأبهري وابن الجهم: هي مكروهة، لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] (٢).

والأول أصوب لوجوه:

أحدها: أنَّ قوله تعالى: ﴿لَا أَجِدُ﴾ إخبارٌ عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنَّه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.

والثَّاني: أن ذلك قد وُجد، فحرَّم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.

والثَّالث: أنَّ الآية مكيةٌ والحديثَ مدنيٌ، والمتأخِّر يقضي على المتقدِّم، ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة ﵁ في قوله: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كْلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (٣)؛ لأنَّه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أبي هريرة ﵁ مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

واختُلِفَ في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء (٤).

تم كتاب الأطعمة

بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه (٥)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1606 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.