Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1613

  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الأشربة
  3. فصل [في أنواع الأشربة]

ومختلفٌ فيه: هل هو حكم الخليطين أو جائز؟ وهو أن يجعل في النبيذ ما يسرع به، ولا يكون بانفراده مسكرًا، مثل: عكر النبيذ (١) والتُّرْبَة، وما يكون الإسراع من الوعاء: كالدُّبّاء (٢) والمُزفَّت (٣)، وكالخليطين من الخلِّ، وما (٤) يصنع للخلِّ.

والمُسكر على وجهين: مجمعٌ على تحريمه، ومختلفٌ فيه: فالأوَّل: عصير العنب، والثَّاني: مطبوخه، وعصير غيره ومطبوخه.

فقول مالك وجميع (٥) أصحابه (٦)، والشافعيّ وأصحابه أنَّ جميع ذلك حرامٌ (٧).

وهو قول الصحابة ﵃ والصدرِ الأوَّلِ، قال القاضي أبو الحسن ابن القصار: هو قول عمر، وعليّ، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة.

وهذا هو الصحيح من القول، لورود النصِّ، ولوقوع اسم الخمر عليه، ولأنَّه إجماع الصحابة، وللعلة الجامعة بينه وبين الخمر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1613 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.