Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1652

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن نذر المشي إلى مكة هل يأتي به متفرقا، وإذا ركب بعض الطريق عن عجز أو اختيار، أو كان الناذر شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة
  3. فصل [فيمن عجز في نذره]

قال الشيخ ﵀: أما إذا كان النذر الأول مضمونًا فكلام محمد صحيح، وإن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب، فمن قال: لا قضاء عليه، قال: لا دم عليه (١)، ومن قال عليه القضاء يكون عليه الدم بتفرقة المشي.

فصل [فيمن عجز في نذره]

ومن عجز في نذره وركب فمشى (٢) في قابل، وكان قد جعل الأول في عمرة، وأحب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة (٣) فإنَّ (٤) ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقًا لم ينوه في حج ولا عمرة.

وحكى أحمد بن المعذل عن عبد الملك، أنه قال: لو مشى في حج فعجز، ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة؛ كان ذلك له، إلا أن يكون العجز في مثل عرفة ومنى.

وهذا يصح على مذهب ابن القاسم، وليس ذلك عليه على مذهب مالك، وقد تقدم وجه ذلك، فإن نوى النذر الأول أن يكون في حج؛ لم يكن له أن يجعل الثاني في عمرة (٥) وكذلك إن نذره في عمرة؛ لم يكن له أن يجعله في حج.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1652 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.