Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1653

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن نذر المشي إلى مكة هل يأتي به متفرقا، وإذا ركب بعض الطريق عن عجز أو اختيار، أو كان الناذر شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة
  3. فصل [فيمن عجز في نذره]

وقال عبد الملك بن حبيب: لا بأس أن يجعل الثاني في حج، وإن كان قد نوى الأول في عمرة. قال: لأنه لو مشى أولًا في حج -وقد كان نواه في عمرة- (١) لأجزأه؛ لأنَّ عمل الحج يأتي على عمل العمرة ويزيد (٢).

قال (٣) وكذلك قال في من أرضاه (٤) من أصحاب مالك. وذكره في موضع آخر عن مالك.

ومن (٥) نذر مشيًا ولم ينو حجًا، جاز له أن يدخل بعمرة، ثم يحج حجة الإسلام. وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج، ينوى (٦) حجة الإسلام (٧) أجزأه، وكان عليه أن يأتي عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم بحجة الإسلام، ثم يمشي من هناك.

واختلف إذا قرن الحج والعمرة ينوي بالحج حجة الإسلام والعمرة عن نذره، أو أحرم بحجة ينوي بها حجة الإسلام ونذره (٨)، فقال مالك: يجزئ عن نذرِه، ويقضي حجة الإسلام (٩). وقال أيضًا: لا يجزئ عن واحد منهما (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1653 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.